وللبزار: ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله والقطيفة التي جعلت تحته.
ويمانية بتخفيف الياء عَلَى الفصيح، وسحولية بفتح السين عَلَى الأكثر أي بيض، وقال الأزهري: بالفتح مدينة وبالضم الثياب [1] ، وحكى ابن الأثير الضم في القرية [2] .
والكرسف: القطن. والتكفين واجب بالإجماع [3] ، وأبعد من قال: إنه سنة. ومحله أصل التركة ويقدم عليه ما تعلق بالعين كالجاني والمرهون وغيرهما [4] . وانفرد خلاس بن عمر، فقال: إنه من ثلث التركة [5] ، وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال [6] ، فإن كفن في واحد فهو الواجب. قال أبو حنيفة: ويكون مسيئًا والأفضل ثلاثة: وأجمعوا- كما قال أبو عمر أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته [7] .
وروي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - زر قميصه الذي كفن فيه. قال ابن سيرين: وأنا زررت عَلَى أبي هريرة. قال ابن عون: وأنا زررت عَلَى ابن سيرين. قال حماد: وأنا زررت عَلَى ابن عون [8] .
(1) "تهذيب اللغة"2/ 1645.
(2) "النهاية"2/ 347.
(3) نقله ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص 61.
(4) كأن تكون التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا.
(5) رواه عنه عبد الرزاق في"المصنف"3/ 435 - 4365 (6225) .
قال الحافظ في"الفتح"3/ 141: قال ابن المنذر: إنها رواية شاذة.
(6) رواه عبد الرزاق (6226) . وراجع كلام ابن المنذر السالف نقله.
(7) "الاستذكار"8/ 216.
(8) حديث رواه ابن عدي في"الكامل"1/ 310، والخطيب في"تاريخ بغداد"4/ 259 - 260. قال الخطيب: لا يصح رفعه. وقال المصنف في"البدر المنير"5/ 212: حديث منكر.