ثالثها:
إجابة الداعي، إن كانت إلى نكاح فجمهور العلماء على الوجوب، قالوا: والأكل واجب على المفطر، وعندنا مستحب. وغيرها يراه العلماء حسنًا من باب الألفة وحسن الصحبة.
رابعها:
نصر المظلوم فرض على من قدر عليه ويطاع أمره [1] .
= من طريق مسلمة بن علي عن ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس بن مالك.
قال ابن حبان 3/ 33: مسلمة بن علي ممن يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم توهمًا، فلما فحش ذلك منه، بطل الاحتجاج به.
وقال البيهقي 6/ 541: إسناده غير قوي.
وقال البوصيري في"المصباح"2/ 20: قال أبو حاتم: هذا باطل منكر. وقال الحافظ في"الفتح"10/ 113: حديث ضعيف جدًّا؛ تفرد به مسلمة بن علي، وهو متروك. وعدَّ هذا الحديث من منكراته في ترجمته من"التهذيب"4/ 77. وضعف إسناده أيضًا السفاريني في"غذاء الألباب"2/ 8.
وأورده الألباني في"الضعيفة" (145) وقال: موضوع.
ثانيها: حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث". رواه الطبراني في"الأوسط"4/ 18 (3503) ، وابن عدي في"الكامل"4/ 48، وابن الجوزي في"الموضوعات"3/ 490 (1716) من طريق روح بن غطيف [ووقع في"الأوسط": بن جناح] عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قال ابن عدي: منكر بهذا المتن، وليس بمحفوظ عن الزهري.
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.
وقال الحافظ في"الفتح"10/ 113: فيه متروك: وقال الحافظ السيوطي في"درره" (464) : حديث منكر. وقال الألباني في"الضعيفة" (146) : موضوع.
وفي الباب عن ابن عباس وعن أنس أيضًا بلفظ آخر.
انظرهما في:"الدرر المنتثرة"ص (145) ، و"كشف الخفاء" (1795) ، و"الضعيفة" (1389) .
(1) وسيأتي حديث أنس مرفوعًا:"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". برقم (2443 - 2444) .