السلام على المصلي عَجزٌ [1] ، وكرهه عطاء والشعبي [2] ورواه ابن وهب عن مالك، وبه قَالَ إسحاق [3] . ورخصت فيه أخرى، روي ذلك عن ابن عمر [4] وهو قول مالك في"المدونة"، قَالَ: لا يكره السلام عليه في فريضة ولا نافلة [5] ، وفعله أحمد [6] .
(1) "المصنف"1/ 418 (4805) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يسلم عليه في الصلاة.
(2) رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي 1/ 418 (4806) .
وذكره عنهما ابن المنذر في"الأوسط"3/ 250.
(3) ذكره عنهم ابن المنذر في"الأوسط"3/ 250.
(4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 419 (4816) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.
(5) "المدونة"1/ 98.
(6) انظر:"الشرح الكبير"4/ 48.