فهرس الكتاب

الصفحة 5301 من 20604

السلام على المصلي عَجزٌ [1] ، وكرهه عطاء والشعبي [2] ورواه ابن وهب عن مالك، وبه قَالَ إسحاق [3] . ورخصت فيه أخرى، روي ذلك عن ابن عمر [4] وهو قول مالك في"المدونة"، قَالَ: لا يكره السلام عليه في فريضة ولا نافلة [5] ، وفعله أحمد [6] .

(1) "المصنف"1/ 418 (4805) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يسلم عليه في الصلاة.

(2) رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي 1/ 418 (4806) .

وذكره عنهما ابن المنذر في"الأوسط"3/ 250.

(3) ذكره عنهم ابن المنذر في"الأوسط"3/ 250.

(4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 419 (4816) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.

(5) "المدونة"1/ 98.

(6) انظر:"الشرح الكبير"4/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت