وقال الطحاوي: لو حك بدنه لم يكره، كذلك أخذ القملة وطرحها [1] .
ورخص في قتل العقرب في الصلاة ابن عمر والحسن [2] والأوزاعي، واختلف قول مالك فيه: فمرة كرهه ومرة أجازه، وقال: لا بأس بقتلها إذا آذته. وخففه، وكذلك الحية والطير يرميه بحجر يتناوله من الأرض، فإن لم يطل ذلك لم تبطل صلاته [3] .
وأجاز قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون والشافعى وأحمد
إسحاق [4] ، وكره قتل العقرب في الصلاة إبراهيم النخعي [5] .
وسئل مالك عمن يمسك عنان فرسه في الصلاة ولا يتمكن من وضع يديه بالأرض. قَالَ: أرجو أن يكون خفيفًا ولا يتعمد ذلك.
وروى علي بن زياد عن مالك في المصلي يخاف على صبي بقرب نارٍ فذهب ينحيه. قَالَ: إن انحرف عن القبلة ابتدأ، وإن لم ينحرف بني.
وسئل أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها. قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس. فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع ذلك بالإعادة قَالَ: لا آمره بالإعادة، وأرجو أن يكون خفيفًا. وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة، وهو قول أبي ثور [6] .
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 316 - 317،"المدونة"1/ 100.
(2) رواه عنهما ابن أبي شيبة 1/ 432 (4971، 4974) كتاب: الصلوات، باب: في قتل العقرب في الصلاة، وانظر:"الأوسط"3/ 270 - 271.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 237.
(4) انظر:"الأصل"1/ 199،"المجموع"4/ 37،"المغني"2/ 399.
(5) انظر:"الأوسط"3/ 271،"شرح السنة"3/ 268.
(6) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 236،"الأوسط"3/ 277.