فهرس الكتاب

الصفحة 5263 من 20604

وذهب آخرون إلى أنها تسبح، وهو قول مالك [1] ، وتأول أصحابه قوله:"إنما التصفيق للنساء"أنه من شأنهن في غير الصلاة، فهو على وجه الذم لذلك، فلا يفعله في الصلاة امرأة ولا رجل [2] .

ويؤيده حديث حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل في هذا الحديث:"وليصفح النساء" [3] .

وإنما كره لها التسبيح؛ لأن صوتها فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة. وترجم له البخاري قريبًا باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، وقال: فيه سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] .

ووجه ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من صفق بالإعادة، ففيه جواز العمل اليسير في الصلاة. وادعى شيخنا قطب الدين: أنه لم يذكر في هذا الباب -أعني: من صفق جاهلًا- وقد علمت أنه فيه، وكذا هو في أصل الدمياطي، وفي بعض النسخ حذف هذا الباب.

(1) "المدونة"1/ 98.

(2) "الاستذكار"2/ 312.

(3) سيأتي برقم (7190) كتاب: الأحكام، باب: الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم.

(4) قبل حديث (1215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت