فهرس الكتاب

الصفحة 5146 من 20604

رجلًا دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب -وبه بذاذة- فأمره أن يصلي ركعتين ليفطن له الناس وقد سلف هذا.

وقوله: ("أو قد خرج") يعني: دخل المسجد وخرج على القوم.

الحديث السادس: حديث سيف بن سليمان:

سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: أُتِيَ ابن عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ. الحديث.

وهذا سلف في باب: قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] [1] .

قَالَ البخاري: وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى.

وهذا يأتي إن شاء الله تعالى [2] .

وَقَالَ عِتْبَانُ بن مالك: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَمَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

وهذا سلف [3] ، وفي هذا دلالة على صلاة النافلة جماعة.

إذا عرفت ذلك:

فترجمة الباب أن التطوع مثنى مثنى، وما ذكره من الأحاديث المتواترة شاهد له عمومًا وخصوصًا، قولًا وفعلًا، وحديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا:"أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء" [4] إنما أراد اتصالهن ذلك الوقت لا أنه لا سلام

(1) برقم (397) كتاب: الصلاة.

(2) برقم (1178) كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.

(3) برقم (425) كتاب: الصلاة، باب: المساجد في البيوت.

(4) رواه أبو داود (1270) . وابن ماجه (1157) ، والبيهقي 2/ 488 وضعفه.

وضعفه أيضًا النووي في"المجموع"3/ 504. وقال في"الخلاصة"1/ 538 (1817) : ضعفه يحيى القطان وأبو داود والحفاظ، ومداره على عبيدة بن معتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت