فهرس الكتاب

الصفحة 4933 من 20604

وقد أخرجه مسلم من فعل أنس [1] ، وكذا مالك في"الموطأ" [2] .

أما فقه الباب: فالتنفل على البعير، والبغل، والحمار، وجميع الدواب سواء في ترك الاستقبال معه على ما تقدم. وعلى ذلك جماعة الفقهاء. وقد أسلفنا عن أبي يوسف وغيره إلحاق الحمر بذلك في الإيماء بحديث يحيى بن سعيد، عن أنس أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماءً [3] . وجماعة الفقهاء على خلافه.

(1) مسلم (702/ 41) .

(2) "الموطأ"ص 112.

(3) أورده ابن عبد البر في"التمهيد"17/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت