المعلى بن أسد، عن أبي عوانة، عن عاصم: سبع عشرة [1] .
قَالَ البيهقي: وأصحها عندي: تسع عشرة، وهي التي أوردها البخاري [2] . وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم. ورواه عن عكرمة عبد الرحمن الأصبهاني فقال: عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة [3] .
ورواه عمران بن حصين أيضًا قَالَ: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلى إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنا سفر، أخرجه أبو داود، وفي إسناده علي بن زيد ابن جدعان متكلم فيه [4] ، وأخرج له مسلم متابعة. ورواه ابن عمر أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة يصلي ركعتين محاصرًا الطائف، أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن رجل، عن ابن عمر به.
قَالَ البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايات بأن من روى تسع عشرة
(1) حكى ذلك البيهقي في"السنن الكبرى"3/ 150 كتاب: الصلاة، باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا.
(2) "السنن الكبرى"3/ 151.
(3) "السنن الكبرى"3/ 150 - 151 كتاب: الصلاة، باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا.
(4) "سنن أبي داود"برقم (1229) كتاب: صلاة السفر، باب: متى يتم المسافر.
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 1/ 336 (3860) ، كتاب: الصلوات، باب: المقيم يدخل في صلاة المسافر، والبيهقي 3/ 151 كتاب: الصلاة، باب: المسافر يقصر يجمع مكثًا.
قال الألباني في"ضعيف أبي داود" (225) : إسناده ضعيف، على بن زيد -وهو ابن جدعان-، قال المنذري: تكلم فيه جماعة من الأئمة. وقوله: ثماني عشرة. منكر؛ لمخالفته لرواية"الصحيح"تسعة عشر.