أنه لا يختص بالسفر الطويل [1] .
ونقل ابن التين اعتبار القصر عن الشارع، وعن مالك اعتباره أيضًا [2] ، وعند أبي حنيفة: ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وعنده: لا يجوز مثلها قاعدًا، وعنه رواية: أنها واجبة. ومنعها أبو حنيفة في المصر. وجوَّزها أبو يوسف، وهو رأي الإصطخري، وكرهها محمد [3] [4] .
(1) انظر:"البيان"2/ 151 - 152،"روضة الطالبين"1/ 210.
(2) انظر:"الذخيرة"2/ 119 - 120.
(3) ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في التاسع بعد الثمانين كتبه مؤلفه غفر الله له.
(4) انظر:"البناية"2/ 654، 655.