يغدو كما هو إلى المصلى. وفعله سعيد بن المسيب. وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد [1] . وعن أبي مجلز مثله [2] . وعن رافع بن خديج أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى [3] . وكان عروة لا يأتي العيد حَتَّى يستقبل الشمس، وهو قول عطاء والشعبي [4] .
وفي"المدونة"عن مالك: يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس [5] . وقال علي بن زياد عنه ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة [6] وقال الشافعي: يأتي في المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى، ويؤخر الغدو في الفطر عن ذلك قليلًا [7] .
وحديث البراء دالُّ أنه لا يجب أن يشتغل بشيءٍ غير الأهبة له والخروج إليه، وأن لا يُفعل قبل الصلاة شيءٌ غيرها.
(1) روى ذلك ابن أبي شيبة 1/ 486 (5609) ، (5610) ، (5612) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة.
(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 487 (5613) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة.
(3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 487 (5616) .
(4) رواهما ابن أبي شيبة 1/ 487 (5614 - 5615) .
(5) "المدونة"1/ 154.
(6) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 498،"عمدة القاري"5/ 390.
(7) انظر:"المجموع"5/ 7.