صلاة العيدين، وأخرجه في الأضحية في ثلاثة مواضع [1] ، وفي الإيمان والنذور [2] ، وأبو داود والترمذي في الأضاحي، والنسائي هنا والأضاحي [3] .
و (حجاج) - شيخ البخاري فيه، هو ابن منهال.
و (زبيد) بضم الزاي ثم باء موحدة هو ابن الحارث اليامي الكوفي، مات سنة اثنتين أو أربع وعشرين ومائة [4] ، وقد أسلفنا أن كل ما في البخاري: زبيد، فهو بالباء الموحدة، وكل ما في"الموطأ"فهو بالياء المثناة [5] .
واختلف العلماء في صلاة العيدين، فعندنا أنها سنة مؤكدة.
وقال الإصطخري: فرض كفاية [6] . وهو مذهب أحمد، وقولٌ في
(1) سيأتي برقم (5545) باب: سنة الأضحية. وبرقم (5560) باب: الذبح بعد الصلاة، وبرقم (5563) باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
(2) سيأتي برقم (6673) باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان.
(3) "سنن أبي داود" (2800) باب: ما يجوز من السنن في الضحايا"سنن الترمذي" (1508) باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة،"سنن النسائي"7/ 222 - 223 باب: ذبح الضحية قبل الإمام.
(4) هو: زبيد بن الحارث بن الحارث بن عبد الكريم بن عمر بن كعب اليامي ويقال: الإيامي أيضًا، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، قال على ابن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: ثبت، وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث.
انظر ترجمته في:"التاريخ الكبير"3/ 450 (1499) ،"معرفة الثقات"1/ 367 (491) ،"الجرح والتعديل"3/ 623 (2818) ،"تهذيب الكمال"9/ 289 - 292 (1957) .
(5) بعد هذِه الجملة: (تحت. حكاه ابن الله) وضرب الناسخ عليها.
(6) "الأم"1/ 213،"الحاوي"2/ 482،"المهذب"1/ 386.