كالمنكر، ليس هذا بشيء، من قَالَ هذا؟ قلت: حماد بن سلمة، فقال: حماد بن سلمة! ثم سكت.
ولأبي داود: فعلها ستًّا بعدها، من طريق ابن عمر. وفي"سنن سعيد بن منصور"عن أبي عبد الرحمن السلمي قَالَ: علَّمنا ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا علي علَّمنا أن نصلي ستًّا.
وسيأتي في باب التطوع: مثنى مثنى من حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين لم يرد [1] .
وأخرجه مسلم أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قَالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك [2] .
ويأتي في باب الركعتين قبل الظهر أيضًا من حديث ابن عمر: ركعتين قبل الظهر أيضًا [3] ، ولما أخرجه الترمذي قَالَ: وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث ابن عمر حسنٌ صحيح [4] ، وأخرجه من حديث عائشة أيضًا وقال: حسنٌ صحيحٌ [5] .
وأخرجه مسلم [6] وأبو داود وقالا: أربعًا [7] .
(1) سيأتي برقم (1165) كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
(2) "صحيح مسلم" (729) كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن.
(3) سيأتي برقم (1180) كتاب: التهجد.
(4) "سنن الترمذي" (425) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين بعد الظهر.
(5) "سنن الترمذي" (436) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين بعد العشاء.
(6) "صحيح مسلم" (730) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا.
(7) "سنن أبي داود" (1269 - 1270) كتاب: التطوع، باب: الأربع قبل الظهر وبعدها.