عبد الله بن نمير سنة تسع وتسعين ومائة [1] .
وهذا الباب في معنى الذي قبله: أن وقتها وقت الظهر، وأنها تصلى بعد الزوال، ويبرد بها في شدة الحر، ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكين الوقت، والإبراد بها وجه قوي، وإن كان المشهور في المذهب خلافه [2] .
وقد أسلفنا في الباب قبله بأن الأحاديث السالفة محمولة على المبالغة في التعجيل من غير إبراد ولا غيره.
وقال ابن قدامة في"المغني": لا فرق في استحباب إقامتها عقب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فإذا انتظروا غيرهم شق عليهم، وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يصليها إذا زالت الشمس شتاءً وصيفًا على ميقات واحد [3] .
(1) هو بشر بن ثابت البصري، أبو محمد البزار روى عنه، إبراهيم بن مرزوق البصري.
قال ابن أبي حاتم: بشر بن ثابت، سئل أبي عنه فقال: مجهول. وقال بشر بن آدم حدثنا بشر بن ثابت، وكان ثقة. وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات. وقال ابن حجر: صدوق من التابعة. انظر:"الجرح والتعديل"2/ 352 (1338) . و"الثقات"8/ 141. و"تهذيب الكمال"4/ 97 (680) و"إكمال مغلطاي"2/ 391 (723) وقال ابن حجر في"التقريب" (678)
(2) انظر:"المجموع"3/ 63،"الإعلام"3/ 358.
(3) "المغني"3/ 159.