وروى هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال [1] . وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر [2] . وبالآثار السالفة.
وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة [3] .
وفي"المصنف"عن المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن عمارًا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل [4] .
وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.
وعن الحسن: وقت الجمعة عند زوال الشمس.
وعند ابن ماجه عن سعد القرظ قال: كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك [5] ، وهو المعروف من فعل السلف والخلف قاطبة.
قال الشافعي: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال [6] ، وأما حديث جابر وما بعدها فكلها
(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 445 (543) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 446 (5147) . عن هشيم عن إبراهيم.
(3) "المحلى"5/ 45.
(4) "المصنف"1/ 445 (5143، 5142، 5140) .
(5) "سنن ابن ماجه" (1101) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في وقت الجمعة.
وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (227) : ضعيف.
(6) انظر:"معرفة السنن والآثار"4/ 335.