فهرس الكتاب

الصفحة 4245 من 20604

وما روي عن أنس السالف، فالفرسخ: ثلاثة أميال. ولو كان لازمًا عنده شهودها لمن كان على ستة أميال لما تركها بعض المرات [1] .

قال ابن التين: وفعل أنس يرد على النخعي في اعتبار ستة أميال؛ لأن الفرسخ: ثلاثة أميال وزيادة يسيرة. وإن كان خارج المصر.

وقوله: (كان أنس أحيانًا يجمع) . يعني: أحيانًا يأتي المصر وأحيانًا لا يأتي؛ لأن فرسخين كثير، فإذا أراد الفضل أتى، وإن ترك كان في سعة.

وقول عائشة: (كان الناس ينتابون الجمعة) . ليس مما يمنع تأكد الغسل؛ لأن بعض السنن تترك لسبب كما في الرمل.

(1) "شرح ابن بطال"2/ 494 - 495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت