رواية: من أربعة أميال [1] . وقال الزهري أيضًا: ستة أميال [2] . وحكاه ابن التين عن النخعي، وعن مالك [3] والليث: ثلاثة أميال وقد سلف ووجهه أنها نهاية ما يبلغه النداء على ما جرت. وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال.
واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ فالأول قاله القاضي أبو محمد [4] ، والثاني قاله محمد بن عبد الحكم [5] . قال مالك: لأن بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال [6] .
وسميت العوالي: لإشراف موضعها، وقال أحمد بن خلف: العوالي من طرف المدينة. وليس بصحيح. كما قال ابن التين، بل قباء من أدنى العوالي.
وفي البخاري عن أنس: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال [7] .
ونقل ابن بطال عن الكوفيين: لا تجب إلا على أهل المصر، ومن كان خارجه فلا تجب عليه وإن سمع النداء.
وعن حذيفة: ليس على من علا رأس ميل جمعة [8] .
(1) "الأوسط"4/ 37.
(2) رواه عبد الرزاق 3/ 162 (5154) باب: من يجب عليه شهود الجمعة.
(3) "المعونة"1/ 162.
(4) "المعونة"1/ 162،"الذخيرة"2/ 341،"كفاية الطالب"1/ 332،"الثمر الداني"ص 142.
(5) انظر:"الذخيرة"2/ 341،"كفاية الطالب"1/ 332،"الثمر الداني"ص 142.
(6) "المدونة"1/ 142.
(7) سبق برقم (550) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر.
(8) رواه ابن أبي شيبة 1/ 441 (5092) في الصلوات، باب: من كم تؤتى الجمعة.