فهرس الكتاب

الصفحة 4243 من 20604

رواية: من أربعة أميال [1] . وقال الزهري أيضًا: ستة أميال [2] . وحكاه ابن التين عن النخعي، وعن مالك [3] والليث: ثلاثة أميال وقد سلف ووجهه أنها نهاية ما يبلغه النداء على ما جرت. وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال.

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ فالأول قاله القاضي أبو محمد [4] ، والثاني قاله محمد بن عبد الحكم [5] . قال مالك: لأن بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال [6] .

وسميت العوالي: لإشراف موضعها، وقال أحمد بن خلف: العوالي من طرف المدينة. وليس بصحيح. كما قال ابن التين، بل قباء من أدنى العوالي.

وفي البخاري عن أنس: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال [7] .

ونقل ابن بطال عن الكوفيين: لا تجب إلا على أهل المصر، ومن كان خارجه فلا تجب عليه وإن سمع النداء.

وعن حذيفة: ليس على من علا رأس ميل جمعة [8] .

(1) "الأوسط"4/ 37.

(2) رواه عبد الرزاق 3/ 162 (5154) باب: من يجب عليه شهود الجمعة.

(3) "المعونة"1/ 162.

(4) "المعونة"1/ 162،"الذخيرة"2/ 341،"كفاية الطالب"1/ 332،"الثمر الداني"ص 142.

(5) انظر:"الذخيرة"2/ 341،"كفاية الطالب"1/ 332،"الثمر الداني"ص 142.

(6) "المدونة"1/ 142.

(7) سبق برقم (550) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر.

(8) رواه ابن أبي شيبة 1/ 441 (5092) في الصلوات، باب: من كم تؤتى الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت