"لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتَّى يتحول"ثم قَالَ: عطاء لم يدرك المغيرة [1] .
وفي البيهقي من حديث علي: قَالَ: من السنة إِذَا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه حتَّى ينحرف أو يفصل بكلام [2] .
ولفظ ابن أبي شيبة: لا يتطوع الإمام حتَّى يتحولَ من مكانه أو يفصل بينهما بكلام [3] .
وفي حديث أم سلمة من الفقه أن خروج النساء ينبغي أن يكون قبل خروج الرجال.
(1) "سنن أبي داود" (616) كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتطوع في مكانه، والحديث صححه الألباني في"صحيح أبي داود"3/ 177 (629) .
(2) "السنن الكبرى"2/ 191 كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في المسجد.
(3) "مصنف ابن أبي شيبة"2/ 24 (6020) كتاب: الصلوات، باب: من كره للإمام أن يتطوع في مكانه.