فهرس الكتاب

الصفحة 4098 من 20604

الصديق إِذَا سلم كأنه عَلَى الرضف حتَّى ينهض [1] . وقال ابن عمر: الإمام إِذَا سلم قام [2] . وقال مجاهد: قَالَ عمر: جلوس الإمام بعد السلام بدعة [3] . وذهب جماعة الفقهاء إلى أن الإمام إِذَا سلم قَالَ: من صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهري. وذكرها عبد الرزاق قَالَ: لا تنصرفوا حتَّى يقوم الإمام [4] .

قَالَ الزهري:"إنما جعل الإمام ليؤتم به" [5] . وجماعة الناس عَلَى خلافهما، وروى معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قَالَ: إِذَا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف، وكانت لك حاجة، فاذهب ودعه، فقد تمت صلاتك [6] .

وروى ابن شاهين في"المنسوخ"من حديث سفيان، عن سماك، عن جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتَّى تطلع الشمس حسنًا [7] . وفي حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:

(1) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 263 (3017) كتاب: الصلوات، باب: قدركم يقعد في الركعتين الأوليين.

(2) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 268 (3081) كتاب: الصوات، باب: مَن كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف.

(3) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 268 (3083) كتاب: الصلوات، باب: مَن كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف.

(4) "مصنف عبد الرزاق"2/ 444 (3223) .

(5) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"2/ 116 (7133) كتاب: الصلوات، باب: في الإمام يصلي جالسًا.

(6) رواه ابن أبي شيبة 1/ 272 (3136) كتاب: الصلوات، باب: مَن رخص أن يقضي قبل أن ينحرف، ولكن من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.

(7) "ناسخ الحديث ومنسوخه"لابن شاهين 1/ 216 (226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت