وقال قيس بن سكن: كل ذَلِكَ قَدْ كانوا يفعلون، ينضمون ويتجافون، وقد سلفا. وسئل ابن عمر: أضع مرفقي على فخذي إِذَا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك [1] . وأسانيدها جيدة.
وفي"الأوسط"من حديث أبي هريرة: نهى أن أقعي إقعاء القرد [2] ، وفي ابن ماجه من حديث علي:"لا تقع بين السجدتين" [3] ، وفي لفظ:"لا تقعِ إقعاء الكلب" [4] ، وفي رواية لَهُ -ضعيفة- عن أنس:"إِذَا رفعت رأسك من الركوع فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع إليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض" [5] .
وفي البيهقي من حديث سمرة: نهي عن الإقعاء [6] وللحاكم: أمرنا أن نعتدل في السجود ولا نستوفز [7] .
وترجم الترمذي الرخصة في الإقعاء فذكر حديث ابن عباس: الإقعاء على القدمين من سنة نبيكم، وحسنه [8] ، وهو عند مسلم [9] ، وفي"مشكل الطحاوي"عن عطية العوفي: رأيت العبادلة: ابن عباس،
(1) المصدر السابق 1/ 233.
(2) "المعجم الأوسط"5/ 266 (5275) .
(3) رواه ابن ماجه (894) كتاب: إقامة الصلاة، باب: الجلوس بين السجدتين، وضعفه الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (188) .
(4) المصدر السابق (895) ، وحسنه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (730) .
(5) ابن ماجه (896) كتاب: إقامة الصلاة، وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (189) ، وفي"الضعيفة" (2615) : موضوع.
(6) رواه البيهقي 2/ 120 كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة.
(7) الحاكم 1/ 271 كتاب: الصلاة، عن سمرة بن جندب، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستوفز الرجل في صلاته. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
(8) رواه الترمذي (283) كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة.
(9) رواه مسلم (536) كتاب: المساجد، باب: جواز الإقعاء على العقبين.