فهرس الكتاب

الصفحة 3737 من 20604

الصلاة معه [1] .

وقال عطاء: لا بأس أن يصلي بصلاة الإِمام من علمها.

وكرهت ذلك طائفة.

روي عن عمر بن الخطاب: إذا كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر أو حائط فليس هو معه.

وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. زاد إبراهيم: أو نساء [2] .

وقال الكوفيون: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وهو قول الليث والأوزاعي وأشهب [3] .

وكذلك اختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها بصلاة الإِمام فأجازه عطاء وأبو حنيفة في الجمعة وغيرها [4] ، وبه قال ابن نافع صاحب مالك، وجوزَّه مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة خاصة [5] فلا تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات، ولا تجوز إلا في الجامع ورحابه.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي في موضع محجر عليه في الجمعة وغيرها إلا أن تتصل الصفوف [6] . حجة المجيز وهو موضع ترجمة البخاري حديث عائشة وزيد بن ثابت أنه - عليه السلام - صلى في حجرته

(1) "المدونة"1/ 83،"الذخيرة"2/ 259.

(2) ابن أبي شيبة 1/ 35 (6145 - 6156) .

(3) "الأصل"1/ 197،"النوادر والزيادات"1/ 295 - 296.

(4) "الأصل"1/ 197،"الحاوي"2/ 345.

(5) "المدونة"1/ 83.

(6) انظر:"الحاوي"2/ 347،"المهذب"1/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت