في المغرب كما صححه الحاكم على شرط الشيخين [1] ، ووافقنا عطاء وطاوس [2] ، وابن المنذر [3] ، وسليمان بن حرب وأبو ثور وداود وأحمد -في رواية- [4] ، قال ابن قدامة: وأكثر أصحابنا [5] .
وقياس قول مالك أن من صلى بقوم وقد صلى يعيدون أبدًا.
وقال سحنون: يعيدون بعد اليومين والثلاثة، وإن طال فلا؛ لاختلاف الصحابة في ذلك [6] . ومن أجاز الصلاة خلف الصبي صحح الفرض خلف المتنفل. ومنع بعضهم؛ لأن الصبي نوى الفريضة بخلاف غيره.
= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر:"البدر المنير"5/ 7 - 10.
والحديث أصله في الصحيحين، سيأتي برقم (4136) ، ورواه مسلم (843) .
(1) "المستدرك"1/ 337. ورواه أيضًا ابن خزيمة 2/ 307 (1368) ، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 260 من طريق عمر بن خليفة البكراوي، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب .. الحديث. قال الذهبي في"التلخيص"1/ 337: على شرطهما وهو غريب. وقال الألباني في"صحيح ابن خزيمة" (1368) فيه عنعنة الحسن، والبكراوي قال الذهبي: ربما كان في روايته بعض المناكير. وقال في"صحيح أبي داود"4/ 416: منكر بهذا اللفظ؛ لأنه تفرد به عمرو بن خليفة البكراوي عن الأشعث دون سائر أصحاب الأشعث، فإنهم رووه بلفظ: الظهر، والبكراوي كان في روايته بعض المناكير كما في"الميزان"فلا يقبل منه ما خالف فيه الثقات. اهـ بتصرف. وانظر:"البدر المنير"5/ 7 - 21.
(2) رواه عنهما عبد الرزاق في"المصنف"2/ 8 - 9 (2268 - 2269) .
(3) "الأوسط"4/ 218 - 219.
(4) انظر:"حلية العلماء"2/ 175،"المغني"3/ 67.
(5) "المغني"3/ 67.
(6) "النوادر الزيادات"1/ 309.