وإبراهيم، وعطاء [1] ، والشافعى [2] ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري [3] .
وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه [4] والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص [5] ، وحكاه القرطبي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود [6] .
وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما [7] ، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول لمالك [8] .
وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة [9] .
قال ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج [10] .
ونقل القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة [11] .
(1) انظر:"الأوسط"5/ 231.
(2) انظر:"المجموع"3/ 550.
(3) انظر:"المغني"2/ 119.
(4) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 286.
(5) انظر:"التمهيد"4/ 208.
(6) "المفهم"2/ 350.
(7) انظر:"التمهيد"4/ 208.
(8) انظر:"المدونة"1/ 118.
(9) انظر:"المحلى"3/ 104.
(10) نفسه 3/ 114.
(11) المصدر السابق.