فهرس الكتاب

الصفحة 3534 من 20604

وإنما ذلك عند الحاجة التي يخاف فوتها من أمر المسلم.

قلت: وأبعد من قال: لعله دخل في الصلاة بقرب الإقامة، فالحديث يرده، وكذا من قال: لعله أعاد الإقامة، والظاهر أن هذِه الحاجة عرضت بعد الإقامة فتداركها خوف فوتها.

وفيه: تناجي الاثنين دون الجماعة، وإنما الممنوع تناجي اثنين دون واحد.

وفي الترمذي من حديث أنس: كان - عليه السلام - ينزل عن المنبر، فيعرض له الرجل فيكلمه ويقوم معه حتى تقضى حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه، فيصلي. ثم استغربه وقال عن البخاري: وهم جرير فيه.

وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروف. وخالف الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه [1] .

فائدة:

عرض له كذا يعرض أي: ظهر، وعرض العود على الإناء، والسيف على فخذه يعرضه ويعرُضه.

(1) "سنن الترمذي"2/ 394 - 395 (517) ،"علل الترمذي الكبير"1/ 276 - 277،"سنن أبي داود"1/ 668 - 669 (1120) ،"مستدرك الحاكم"1/ 290. والحديث رواه أيضًا النسائي 1/ 209، وابن ماجه (1117) ، والبيهقي 3/ 224، وأحمد 3/ 213، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت