فهرس الكتاب

الصفحة 3303 من 20604

= وجعلها بعض المصنفين رواية عن أبي حنيفة.

القول الرابع: أنها الصبح والعصر، وهو قول الأبهري من المالكية، واختاره ابن أبي جمرة.

القول الخامس: أنها العشاء، وهو قول بعض الشافعية ذهب إليه منهم علي بن أحمد النيسابوري.

القول السادس: أنها مبهمة، واختاره القرطبي وقال: وهو الصحيح إن شاء الله لتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وصححه ابن العربي.

القول السابع: أنها الصلوات الخمس وهو قول معاذ بن جبل وروى عن ابن عمر وهو اختيار ابن عبد البر.

القول الثامن: أنها الجمعة، صححه القاضي حسين بن محمد المروزي من الشافعية وضعفه القاضي عياض والنووي، ورجحه أبو شامة.

القول التاسع: أنها الوتر، وذهب إليه السخاوي.

القول العاشر: أنها العشاء والصبح معًا، وحكي عن أبي الدرداء.

القول الحادي عشر: أنها المغرب وهو قول قبيصة بن ذؤيب وابن قتيبة.

القول الثاني عشر: أنها صلاة الضحى، وقد روى هذا القول الدمياطي عن بعض شيوخه.

القول الثالث عشر: أنها صلاة الخوف، ذكره الدمياطي ولم يذكر من قاله.

القول الرابع عشر: أنها صلاة الجماعة، وهو محكي عن الماوردي.

القول الخامس عشر: أنها صلاة عيد الفطر،، حكاه الدمياطي أيضًا.

القول السادس عشر: أنها صلاة عيد الأضحى، وهو قول ذكره ابن سيد الناس في"شرح الترمذي"وحكاه الدمياطي.

القول السابع عشر: أنها صلاتا العصر والعشاء، وهو قول الشيخ زروق من المالكية.

القول الثامن عشر: أنها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولٌ آخر للشيخ زررق من المالكية.

القول التاسع عشر: أنها صلاة الليل، حكاه العيني في"عمدة القاري".

القول العشرون: أنها في الأيام المعتادة الظهر، وفي يوم الجمعة هي الجماعة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت