وقته إذا صار ظل كل شيء مثله [1] .
زاد الشافعي: وزاد أدنى زيادة [2] .
وقال أبو حنيفة: أول وقته مصير الظل مثليه بعد الزوال، ومن صلاها قبل ذَلِكَ لم يجز [3] .
فخالف الآثار، وخالفه أصحابه، وعنه رواية كالجماعة، واختارها الطحاوي [4] .
وعنه ثالثة: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حَتَّى يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال، وهي في"البدائع" [5] .
ورابعة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حَتَّى يصير قامتين، وصححه الكرخي. وخامسة: بين القامة والقامتين وقت مهمل.
وعن مالك: إذا صار قامة دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذَلِكَ قدر أربع ركعات تصلح للظهر والعصر أداء [6] .
وبه قَالَ ابن راهويه والمزني وابن جرير وابن المبارك، وحكي عن
(1) انظر:"التمهيد"1/ 176،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 194، وفيما ذكره عن الإمام أحمد نظر، فإن وقت العصر عنده يدخل حين يكون ظل كل شيء مثليه، انظر:"مختصر الخرقي"ص 17،"المغني"2/ 14.
(2) انظر:"المجموع"3/ 30.
(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 194.
(4) "شرح معاني الآثار"1/ 149 - 150.
(5) "بدائع الصنائع"1/ 123.
(6) انظر:"المنتقى"1/ 14،"التاج والإكليل"2/ 19،"الذخيرة"2/ 14.