قَالَ شيخنا قطب الدين: وقوله: {وَزُلَفًا مِّنَ اَلَّيْلِ} [هود: 114]
مقتضاه الأمر بإقامة الصلاة في زلفٍ منها؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، والمغرب والعشاء وقتان، فيجب الحكم بوجوب الوتر. كذا قَالَ، وتبعه شيخنا علاء الدين في"شرحه"، وهي نزعة، ولا يُسَلَّم لهما.