التاسعة: إكرام أولاد المحارم بالحمل جَبْرًا لهم ولأصولهم.
العاشرة: عدم النقض بالمحارم، لكن من في السن المذكور لا اعتبار له بلمْسه.
ويجوز أن يكون من وراء حائل.
قال ابن عبد البر: وحمله أمامة محمول عند أهل العلم أن ثيابها كانت طاهرة، وأنه أمن منها مما يحدث للصبيان من البول وغيره.
وجائز أن يعلم مالا يعلمه غيره [1] .
قال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن حمل
المصلي الجارية على العنق لا يضر صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين يديه، فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر مرورها [2] .
= سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله. اهـ. بتصرف.
قال النووي في"شرح مسلم"5/ 32: وهو باطل ودعوى مجردة، ومما يرده قوله في"صحيح مسلم": فإذا قام حملها.
وقال ابن رجب في"الفتح"له 2/ 724 رادًّا كلام الخطابي: هذا تبطله الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن خرج على الناس وهو حاملها، ثم صلى لهم وهو حاملها.
(1) "التمهيد"20/ 98.
(2) "شرح ابن بطال"2/ 144.