الربيع تحريا للأدب في نسبتها.
ثالثها: في فوائده، وهي عشرة:
الأولى: صحة صلاة من حمل آدميًّا أو حيوانًا طاهرًا من طير أو شاة، أو غيرهما -وإن كان غير مستجمر- لأنه الغالب على الصغار [1] .
وصحح أصحابنا البطلان فيما إذا حمل مستجمرًا؛ لعدم الحاجة إليه [2] .
الثانية: طهارة ثياب الصبيان وأجسادهم إلى أن تتحقق النجاسة.
وشذ الحسن، فكره الصلاة في ثيابهم [3] .
(1) هذا قول الشافعية والحنابلة. انظر للشافعية:"الحاوي الكبير"2/ 265،"المهذب"1/ 212،"البيان"2/ 103. وللحنابلة:"المغني"2/ 467،"الشرح الكبير"3/ 282،"كشاف القناع"2/ 193.
وحكى الإجماع على صحة الصلاة النووي في"المجموع"3/ 157، والمرداوي في"الإنصاف"3/ 293.
(2) اختلف الفقهاء في صحة صلاة مَنْ حمل مستجمرًا على قولين:
القول الأول: بأن صلاة صحيحة، وهو قولٌ للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
انظر للشافعية:"البيان"2/ 103،"العزيز"2/ 20،"مغني المحتاج"1/ 407. وللحنابلة:"الإنصاف"3/ 293،"المبدع"1/ 388،"شرح منتهى الإرادات"1/ 153.
القول الثاني بأن صلاته تبطل بذلك، وهو الأصح عند الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.
انظر للشافعية:"المجموع"3/ 157،"نهاية المحتاج"2/ 26،"حاشية الجمل"2/ 420. وللحنابلة:"الإنصاف"3/ 293.
(3) "المغني"1/ 112.