مالك في"المدونة": لا بأس بالصلاة بينها لضيق المسجد [1] .
وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعًا [2] .
رابعها:
أن السترة ما بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع، وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة كما جاء في الآثار.
خامسها:
صحة الصلاة في الكعبة، وقد سلف ما في ذلك في باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وسلم ابن بطال أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في البيت كانت مرة [3] .
سادسها:
فيه الدنو من السترة، وقد أمر الشارع بالدنو منها؛ لئلا يتخلل الشيطان ذلك.
(1) "المد ونة"1/ 102.
(2) "النوادر"1/ 194.
(3) "شرح ابن بطال"2/ 134.