فهرس الكتاب

الصفحة 3174 من 20604

مالك في"المدونة": لا بأس بالصلاة بينها لضيق المسجد [1] .

وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعًا [2] .

رابعها:

أن السترة ما بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع، وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة كما جاء في الآثار.

خامسها:

صحة الصلاة في الكعبة، وقد سلف ما في ذلك في باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وسلم ابن بطال أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في البيت كانت مرة [3] .

سادسها:

فيه الدنو من السترة، وقد أمر الشارع بالدنو منها؛ لئلا يتخلل الشيطان ذلك.

(1) "المد ونة"1/ 102.

(2) "النوادر"1/ 194.

(3) "شرح ابن بطال"2/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت