فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 20604

واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة [1] ، وصح في الجمعة"من كلان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" [2] .

رابعها:

قوله: ("فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى") فيه: أن الوتر واحدة وخالف مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين [3] ، وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة [4] ؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.

خامسها:

قوله: ("اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترًا") هذا أمر كما فهمه ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.

سادسها:

قوله: ("مثنى مثنى") هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.

فائدة:

الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.

(1) "مختصر اختلاف العلماء"1/ 223.

(2) رواه مسلم (881/ 69) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة، من حديث أبي هريرة.

(3) "المنتقى"1/ 223.

(4) "الهداية"1/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت