النساء من طريق عروة عن عائشة [1] ، وفي باب: إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل من حديث هشام عن أبيه عنها [2] .
وهو حديث أخرجه مسلم [3] أيضًا [4] والأربعة [5] مطولًا، ومختصرًا [6] .
وأخرجه البخاري في مواضع أخر:
في الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - [7] ، وفي العتق [8] ، والمكاتب [9] ، والهبة [10] ، والبيوع [11] ، والطلاق [12] ، والفرائض [13] ،
(1) سيأتي برقم (2155) كتاب: البيوع.
(2) سيأتي برقم (2168) كتاب: البيوع.
(3) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ، ثم في البيوع والزكاة والعتق، وأبو داود والنسائي والترمذي في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام.
(4) مسلم (1504) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(5) رواه أبو داود (2233) ، والترمذي (1154) ، والنسائي 6/ 164 - 165، وابن ماجه (2521) .
(6) في هامش (س) : من خط الشيخ: مسلم في البيوع، والزكاة والعتق، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام.
(7) سيأتي برقم (1493) .
(8) سيأتي برقم (2536) باب: بيع الولاء وهبته.
(9) سيأتي برقم (2560) باب: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، وبرقم (2561) ، وبر قم (2563) باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وبرقم (2564) باب: بيع المكاتب إذا رضي، وبرقم (2726) باب: ما يجوز من شروط المكاتب .. ، وبرقم (2565) باب: إذا قال المكاتب: استرني وأعتِقْني، فاشتراه لذلك.
(10) سيأتي برقم (2578) باب: قبول الهدية.
(11) سبق تخريجه.
(12) سيأتي برقم (5279) باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وبرقم (5284) باب: 17.
(13) سيأتي برقم (6751) باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وبرقم (6754) باب: ميراث السائبة، وبرقم (6758) باب: إذا أسلم على يديه، وبرقم (6760) باب: ما يرث النساء من الولاء.