ثالثها: حديث عَائِشَةَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - رَأى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.
الكلام على هذِه الأحاديث من أوجه:
أحدها:
حديث أنس أخرجه في مواضع أخر قريبا في بابين: عقب باب بعد هذا [1] ، وفي باب: كفارة البزاق في المسجد بلفظ:"البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" [2] وفي باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة [3] ، وفي باب: المصلي يناجي ربه [4] .
وأخرجه مسلم أيضًا [5] .
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري أيضا قريبا [6] ، وفي الأدب وغيره [7] .
وأخرجه مسلم أيضا [8] .
(1) سيأتي برقم (412) باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، (413) باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
(2) سيأتي برقم (415) .
(3) سيأتي برقم (1214) كتاب: العمل في الصلاة.
(4) سيأتي برقم (531) كتاب: مواقيت الصلاة.
(5) مسلم (551) في المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.
(6) سيأتي برقم (753) كتاب: الأذان، باب: هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة.
(7) سيأتي برقم (1213) كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز في البصاق والنفخ في الصلاة، وبرقم (6111) باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
(8) مسلم (547) كتاب: المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة ..