قل النفر مثل الاثنين والثلاثة من غير أن يكون مشهرا، ومعناه مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض والصلاة للتعلم ولحصول البركة، وتسمية الافتراش أي (...) [1] لباسًا وصلاة الصبي المميز، وأن للصبي موقفًا في الصف [2] ، وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجد، وأن الاثنين يكونان صفًا، وراء الإمام وهو مذهب العلماء كافة [3] إلا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: يكون بينهما، والصحيح أنه موقوف على فعل ابن مسعود ولعله كان لضيق بالمكان، وفي"البدائع"للحنفية: لو فعل ذلك لا يكره [4] ، وفي"المحيط"قيل: لا يكره، وقيل: يكره لمخالفة السنة [5] .
وأن موقف المرأة وراء الصبي، والصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع إلا من شذ [6] ، وحديث أنه لم يصل عليه لا يصح [7] ، وأن المرأة المتجالة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت، وأن الأصل في الحصير ونحوها الطهارة، وأن الأفضل في نوافل النهار كونها ركعتين، وفيه غير ذلك مما أوضحته في"شرح العمدة"فراجعه منه [8] .
(1) كلمة غير واضحة بالأصل.
(2) انظر:"المدونة"1/ 97.
(3) انظر:"المغني"3/ 57 - 58.
(4) "بدائع الصنائع"1/ 158.
(5) "المحيط البرهاني"2/ 201.
(6) انظر:"المغني"3/ 40 - 41.
(7) رواه أبو يعلى 7/ 426 (4448) . قال الهيثمي في"المجمع"2/ 57 رجاله موثقون. قال الألباني في"الثمر المستطاب"1/ 443: ففي ثبوته نظر.
(8) "الإعلام"2/ 523 - 538.