فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 20604

في الوقت (1) ، وعن أبي حنيفة أنه قال: أكره للمسلم أن يلبس السراويل والأزرار إلا بعد الغسيل (2) وقال إسحاق: تطهَّر جميع ثيابهم [3] .

قال البخاري: وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ اليَمَنِ مَا صُبغَ بِالْبَوْلِ.

وهذا ذكره معمر في"جامعه" [4] والظاهر أنه لم يصل فيها إلا بعد غسلها، وكذا قال مالك وأصحابه: إن ثياب اليمن تُطَهَّر بعد الصبغ.

قال البخاري: وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

وهذا أسنده ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع ثنا علي بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رأيت على علي قميصًا من هذِه الكرابيس غير غسيل [5] .

قال ابن التين: قوله: (غير مقصور) أي: خام غير مدقوق، يقال: قصرت الثوب إذا دققته ومنه القصار، وقال الداودي في"شرحه"ومنه نقلت غير مقصور أي: لم يلبس بعد، قال: وهو قول مالك إلا أنه يستحب أن لا يصلي على الثياب إلا من حرًّ أو بردٍ أو نجاسة بالموضع؛ لأجل الترفه؛ لأن الصلاة موضع الخشوع.

(1) "المدونة"1/ 140.

(2) "الأصل"1/ 87.

(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 155،"البيان"1/ 87،"المغني"1/ 112.

(4) لم أجده في"الجامع"لمعمر بن راشد، ولكن وجدته عند عبد الرزاق في"المصنف"1/ 383 (1496) عن معمر.

وقال الحافظ في"الفتح"1/ 474، والعيني في"عمدة القاري"3/ 308: قول الزهري وصله عبد الرزاق، عن معمر عنه في المصنف. قلت: فلعل المصنف وهم في عزوه"لجامع معمر".

(5) "المصنف"2/ 48 (6312) ، ورواه أيضًا ابن سعد في"الطبقات"3/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت