أمان المرأة: قال ابن عبد البر: أجازه العلماء كلهم -أجاز ذلك الإمام أو لم يجزه- وهو ظواهر الأخبار. وشذ ابن الماجشون فمنع أمانها [1] .
قلت: وكأنه يقول: إنما تمت إجارتها بإجازة الشارع، ولو كانت إجارتها لازمة لم يقل:"أجرنا".
وقوله في حديث أبي هريرة"أوَلكلكم ثوبان": لفظة استخبار، ومعناه: إخبار عن ضيق حالهم وتقريرها عندهم، وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوي ثم استقصر علمهم واستبطأ فهمهم، فكأنه قال: إذا كان ستر العورة واجبًا والصلاة لازمة، وليس لكل واحد ثوبان، فكيف لم يعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد ليست جائزة؟
قال الطحاوي: وصلاته - صلى الله عليه وسلم - في الثوب الواحد في حال وجود غيره، من الأخبار المتواترة [2] ، قلت: وقد سلف جملة منها في الباب قبله وسيأتي أيضًا [3] .
(1) السابق.
(2) "شرح معاني الأثار"1/ 381.
(3) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في السادس بعد الخمسي، كتبه مؤلفه، غفر الله له.