بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيض [1] .
وذكر الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها، وعن قتادة: تامة أو غير تامة، وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع كانت مخلقة، وإذا قذيتها قبل ذلك كانت غير مخلقة [2] ، وعن أبي العالية: المخلقة: الصورة وغيرها السقط [3] .
وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولد مما أسقطته من ولد تام الخلق [4] .
ووقع الخلاف بينهم فيمن لم يتم خلقه من العلقة والمضغة، فقال مالك والأوزاعي وجماعة: تكون أم ولد بالمضغة مخلقة وغيرها، وتنقضي بها العدة [5] ، وعن ابن القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع [6] ، وعن أشهب: لا تكون أم ولد به، وتكون كالمضغة والعلقة [7] .
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق؛ أصبع أو عين غير ذلك فهي أم ولد [8] ، وعلى مثل هذا انقضاء العدة.
(1) انظر:"التمهيد"16/ 87.
(2) رواه الطبري في"التفسير"9/ 110 (24923) .
(3) رواه الطبري في"التفسير"9/ 111 (24929) .
(4) انظر:"المغني"14/ 596،"مراتب الإجماع"ص 262.
(5) انظر:"تفسير القرطبي"12/ 9.
(6) انظر:"الذخيرة"11/ 339.
(7) المصدر السابق.
(8) انظر:"تفسير القرطبي"12/ 9.