وابن عمر [1] وسالم وعطاء [2] والنخعي [3] ومجاهد [4] والزهري وطاوس [5] فيما إذا صلى في ثوب نجس، ثم علم به بعد الصلاة، وحكاه عن الشعبي [6] وابن المسيب أيضًا، وهو قول إسحاق والأوزاعي وأبي ثور، وعن ربيعة ومالك: يعيد في الوقت [7] . وقال الشافعي وأحمد: يعيد أبدًا. وقال أهل الكوفة: من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة يتمادى في صلاته ولا يقطعها، وهي رواية عن مالك رواها ابن وهب عنه [8] .
وروي عن أبي مجلز أنه سئل عن الدم يكون في الثوب، فقال: إذا كبَّرت ودخلت في الصلاة ولم تر شيئًا، ثم رأيته بعد، فأتم الصلاة. وعن
(1) جاء فيه عن ابن عمر أثران: أحدهما: ما علقه البخاري في هذا الباب، ووصله ابن أبي شيبة 1/ 180 (2070) ، ولم يذكر فيه الإعادة. ثانيهما: ما رواه عبد الرزاق في"مصنفه"1/ 372 (1453) ، وذكر عدم الإعادة عليه. ورواه أيضًا ابن المنذر في"الأوسط"2/ 163 (731) .
(2) روى عبد الرزاق في"المصنف"1/ 375 - 376 (1469) عن معمر، عن عطاء الخرساني. قال: قال لي عطاء: لقد صليت في ثوبي هذا مرارًا فيه دم فنسيت أن أغسله. وروى ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 345 (3968) أن عطاء لم يكن يرى في الدم والمني في الثوب أن تعاد منه الصلاة.
(3) وروى ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 346 عن إبراهيم قوله: إذا وجد في ثوبه دمًا أو منيًا غسله ولم يعد الصلاة.
(4) روى ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 344 (3959) عن أبي الربيع قال: رأيت مجاهدًا في ثوبه دم يصلي فيه أيامًا.
(5) روى عبد الرزاق في"المصنف"1/ 374 (1465) عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان إذا صلى في ثوب وفيه دم لم يعد الصلاة.
(6) روى ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 344 (3960) عن الشعبي في رجل صلى وفي ثوبه دم قال: لا يعيد.
(7) انظر:"المدونة الكبرى"1/ 38،"النوادر والزيادات"1/ 87.
(8) السابق.