فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 20604

رابعها:

"الدَّائِم": الراكد كما جاء في رواية أخرى.

وقوله: ("الَّذِي لَا يَجْرِي") تأكيد لمعناه وتفسير له، وقيل:

للاحتراز عن راكد لا يجري بعضه، كالبرك ونحوها، والألف واللام في"الماء"لبيان حقيقة الجنس أو للمعهود الذهني.

خامسها:

قوله: ("ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ") الرواية بالرفع، وجوَّز ابن مالك جزمه على النهي، ونصبه على تقدير أن [1] ، ومنعهما غيره، وقد أوضحت ذَلِكَ في"شرح العمدة" [2] .

سادسها:

هذا النهي للتحريم إن كان قليلًا؛ لأنه ينجسه ويقذره على غيره، وللتنزيه إن كان كثيرًا هذا هو الذي يظهر، وإن أطلق جماعة من أصحابنا الكراهة في الأول، والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه فيه، أو بال بقُرْبه فوصل إليه، وأبعد الظاهري فيهما، وقال: يحرم عليه إذا بال فيه، ولو كان الماء كثيرًا دون غيره، وقد أوضحت فساده في"شرح العمدة"أيضًا [3] .

سابعها:

استدل به أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الآخر بوقوع النجاسة فيه؛ فإن الصيغة صيغة عموم [4] ، وهو عند

(1) "شواهد التوضيح"ص 220.

(2) انظر:"الإعلام"1/ 272.

(3) "الإعلام"1/ 277، 278.

(4) انظر:"الهداية"1/ 19، 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت