فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 20604

جماعة العلماء، كما نقله عنهم ابن بطال [1] ، وهو رد لما روي عن ابن عمر وعلي أنهما نهيا أن يُسْتَقى لهما الماء لوضوئهما، وقالا: نكره أن يشركنا في الوضوء (أحدٌ) [2] ، وروَيا ذَلِكَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] .

وروي عن ابن عمرة ما أبالي أعانني رجل على طهوري أو على ركوعي وسجودي [4] .

قَالَ الطبري: وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدي عمر الوضوء بطريق مكة، حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذكر عنه [5] .

روى شعبة، عن أبي بشير، عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر الماء ويغسل رجليه [6] ، وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر؛ لأن راويه أيفع وهو مجهول [7] .

(1) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 1/ 278.

(2) في الأصل: أحدًا، ووجهه الرفع؛ إلا أن يكون أتي به منصوبًا اكتفاءً بالقرينة المعنوية. انظر:"شرح ابن عقيل"1/ 485.

(3) رواه أبو يعلى 1/ 200 (231) ، والبزار (260) من طريق النضر بن منصور، ثنا أبو الجنوب، عن علي مرفوعًا. قال النووي في"المجموع"1/ 382: هذا حديث باطل لا أصل له. وذكره ابن حجر في"تلخيص الحبير"1/ 97 وقال: قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.

(4) انظر:"التاريخ الكبير"2/ 63 (1696) .

(5) انظر:"تفسير الطبري"12/ 153 (34413) .

(6) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 26 (190) .

(7) ضعفه النسائي، والذهبي، وابن حجر. انظر:"التاريخ الكبير"2/ 63 - 64 (1696) ،"تهذيب الكمال"3/ 442 (596) ،"الكاشف"1/ 259،"التقريب" (594) وفي هامش الأصل: حاشية بترت من التصوير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت