وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وحديث سالم عن أبيه أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
وحديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَيء يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لله.
تنبيه: حديث أبي بردة أخرجه أيضًا مسلم والأربعة [1] ، ووهم من نفاه عن النسائي.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير.
ورواه النسائي مرة من حديث سليمان عن عبد الرحمن بن فلان عن أبي بردة [2] (به) [3] .
ورواه الطبراني بلفظ:"لا يحل لأحد أن يضرب أحدًا فوق عشرة أسواط" [4] .
وفي حديث ابن لهيعة: حدثني بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن ابن جابر، حدثني أبو بردة، به [5] .
وقال الدارقطني: قال مسلم عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال حفص بن ميسرة: عن مسلم، عن
(1) أبو داود (4491) ، الترمذي (1463) ، ابن ماجه (2601) ، النسائي في"الكبرى"4/ 320 (7330) .
(2) انظر:"تحفة الأشراف"9/ 66 (11720) .
(3) في (ص1) : الشرح.
(4) "المعجم الكبير"22/ 196 (514) .
(5) رواه أحمد 3/ 466.