سابعها: موافقته في تحريم الخمر، كما ستعلمه إن شاء الله في موضعه [1] .
ثامنها: موافقته في قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ} الآية [البقرة: 98] . ذكره الزمخشري [2] ، وقال ابن العربي: قدمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوة ومعنى في أحد عشر موضعًا، وهذا من النفائس [3] .
وفي"جامع الترمذي"مصححًا عن ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قَالَ عمر [4] .
الرابعة:
كلام الرجال مع النساء في الطريق.
الخامسة:
جواز وعظ الإنسان أمه في البر؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين.
= من حديث أنس عن عمر دون {فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] عند البخاري برقم (402) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة، ومسلم (2399) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر.
(1) يشير المصنف إلى حديث عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فقد رواه أبوداود (3670) ، والترمذي (3049) ، والنسائي 8/ 286، وأحمد 1/ 53، والحاكم 2/ 278، والبيهقي 8/ 285. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه الألباني في"صحيح سنن الترمذي".
(2) "الكشاف"1/ 84.
(3) "عارضة الأحوذي"13/ 142 - 143.
(4) رواه الترمذي (3682) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (1736) .