وهو قول ابن القاسم المالكي [1] ، وأكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم [2] ، وكرهه ابن سيرين [3] وهو قول مالك، وسحنون [4] .
وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه، إلا أن يبله ويتأذى به الناس، فإنه مكروه [5] .
قُلْتُ: وصرح جماعة من أصحابنا بجوازه فيه، وأن الأولى أن يكون في إناء [6] .
قَالَ البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق، ولا يجوز بالمستعمل؛ لأن النفس تعافه [7] . وفي هذا نظر.
السادس عشر: فيه قبول خبر الواحد، وهو مستفيض في الأحاديث [8] .
(1) انظر:"المنتقى"1/ 79.
(2) "شرح ابن بطال"1/ 222 - 223.
(3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 42 (394) .
(4) انظر:"المنتقى"1/ 79.
(5) "الأوسط"5/ 139 - 140.
(6) انظر:"المجموع"2/ 201.
(7) "التهذيب"3/ 239.
(8) ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في الثامن بعد الثلاثين له مؤلفه غفر الله له.