قال: والكبر في السنن، يقال: كبر يكبر كبرًا إذا أسن [1] .
قال ابن التين: وقرأناه بضم. الكاف وسكون الباء. قال: وإنما يكون أولى إذا لم يكن الصغير أدرى ولا أفهم، وإن كان الصغير أعلم وأفضل فهو أولى؛ بدليل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو كما قال، وقد سلف.
فصل:
في الحديث الأول إثبات القسامة، وأن القول قول المدعي مع يمينه، وقد سلف ذَلِكَ مع إنكار أبي حنيفة لها.
وقوله: (فدخلتْ مربدًا لهم) يريد (لإحدى) [2] الإبل أو القوم، أو يكون صوابه لهن، وهو الموضع تحبس فيه الإبل.
(1) "الصحاح"2/ 801 - 802 مادة [كبر] .
(2) ورد بهامش الأصل: لعله لأصحاب.