فهرس الكتاب

الصفحة 16359 من 20604

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره ذبيحة الآبق، وذبيحة من ذبح لغير القبلة، وصح عن ابن سيرين وأبي الشعثاء مثل الثاني.

وعن عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ.

وعن الحسن: يغسل وجهه وذراعيه، وروى ابن حزم أن التذكية بآلة أخذت بغير حق حرام وهو ميتة [1] . وقد أسلفناه عن أهل الظاهر أيضًا.

(1) "المحلى"7/ 452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت