يرفعه:"لا تمنع المرأة زوجها حاجته (وإن كانت على ظهر قتب) [1] ". وفي لفظٍ:"وإن كانت على رأس تنور" [2] .
وله من حديث محمد بن طلحة عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري مرفوعًا:"حق الزوج على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، وألا تخرج إلا بإذنه، وألا تدخل عليه ما يكره" [3] .
ولابن أبي شيبة من حديث ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر - رضي الله عنهما: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال:"لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب" [4] . ورواه أيضًا ليث عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.
وقال أَبن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث جعفر بن ميسرة، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المسوِّفات: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول: سوف سوف حتى تغلبه عيناه.
وفيه:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها"قيل: وما عرضها نفسها؟ قال:"إذا نزعت ثيابها وألزقت جلدها بجلده، فقد عرضت نفسها عليه"فقال: هذان الحديثان باطلان [5] .
(1) مكررة في الأصول.
(2) رواه ابن عدي من طريقي أيوب بن عتبة 2/ 13، ومحمد بن جابر 7/ 332 كلاهما عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعًا به.
(3) رواه الطبراني في"الكبير"2/ 52 (1258) .
(4) "المصنف"3/ 552 (17118) .
(5) "العلل"1/ 409.