فهرس الكتاب

الصفحة 14939 من 20604

فصل:

يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبًا في باب: لا رضاع بعد حولين، من حديث عائشة السالف في الشهادات:"فإنما الرضاعة من المجاعة" [1] .

وقد اتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرِّم.

وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره:"لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد" [2] .

وعند مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.

وعن نافع، عن ابن عمر: لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر [3] .

وعن أم سلمة قالت: لا رضاع بعد فطام [4]

وقال ابن مسعود: الرضاع ما أنبت اللحم والعظم [5] .

ومن حديث جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: لا رضاع بعد الفصال. وعن عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما: لا رضاع بعد الفطام، وكذا قاله الحسن والزهري وقتادة وعكرمة [6] .

(1) سلف برقم (2647) كتاب: الشهادات، وسيأتي برقم (5102) .

(2) "سنن الدارقطني"4/ 175.

(3) انظر:"الموطأ"ص 373، 375.

(4) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 545 (17050) .

(5) رواه أبو داود (2059) .

(6) انظر هذِه الآثار في"مصنف عبد الرزاق"7/ 464 - 466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت