فصل:
يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبًا في باب: لا رضاع بعد حولين، من حديث عائشة السالف في الشهادات:"فإنما الرضاعة من المجاعة" [1] .
وقد اتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرِّم.
وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره:"لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد" [2] .
وعند مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.
وعن نافع، عن ابن عمر: لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر [3] .
وعن أم سلمة قالت: لا رضاع بعد فطام [4]
وقال ابن مسعود: الرضاع ما أنبت اللحم والعظم [5] .
ومن حديث جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: لا رضاع بعد الفصال. وعن عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما: لا رضاع بعد الفطام، وكذا قاله الحسن والزهري وقتادة وعكرمة [6] .
(1) سلف برقم (2647) كتاب: الشهادات، وسيأتي برقم (5102) .
(2) "سنن الدارقطني"4/ 175.
(3) انظر:"الموطأ"ص 373، 375.
(4) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 545 (17050) .
(5) رواه أبو داود (2059) .
(6) انظر هذِه الآثار في"مصنف عبد الرزاق"7/ 464 - 466.