فهرس الكتاب

الصفحة 10198 من 20604

ما يقع عليه بين الرجل والمرأة في مال أو وطء أو غير ذلك، وكل ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجل من زوجته لهذِه الآية.

ونقل الداودي عن مالك أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليها ثم سألت العدل كان ذلك لها، والذي قاله في"المدونة" [1] ذكره في القسمة لها، وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته.

والفرق أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة.

(1) في هامش الأصل: وقوله: (كِبَرًا أو غيره) ، قال في"المطالع"كذا قيده الأصيلي، وضبطه غيره (كِبْرًا أو غيره ...) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت