وقال سحنون: يحلف بالله وبالمصحف [1] . ذكره عنه الداودي.
السادسة: هل تخرج المرأة في ربع دينار؛ ظاهر"المدونة"المنع [2] ، وخالفه ابن حبيب.
السابعة: هل يحلف بحضرة المصحف؛ أباه مالك، وألزمه ذلك بعض المكيين في عشرين دينارًا فأكثر [3] ، وذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن الشافعي أنه قال: رأيت مطرفًا بصنعاء يُحلَّف بحضرة المصحف.
الثامنة: هل تحلف المرأة في أقرب المساجد إليها، قاله سحنون. أو في الجامع، قاله الجماعة [4] .
التاسعة: في صفة يمين أهل الكتاب والمجوس: ففي"المدونة": لا يُحلفهم إلا بالله [5] .
وقال مطرف وابن الماجشون: يحلفون كالمسلمين [6] .
وروى الواقدي، عن مالك: يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي [7] .
(1) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 154.
(2) انظر:"المدونة"4/ 71.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 154 - 155.
(4) السابق 8/ 157.
(5) "المدونة"4/ 72.
(6) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 153.
(7) "الأم"7/ 32.