فهرس الكتاب

الصفحة 10128 من 20604

وقال سحنون: يحلف بالله وبالمصحف [1] . ذكره عنه الداودي.

السادسة: هل تخرج المرأة في ربع دينار؛ ظاهر"المدونة"المنع [2] ، وخالفه ابن حبيب.

السابعة: هل يحلف بحضرة المصحف؛ أباه مالك، وألزمه ذلك بعض المكيين في عشرين دينارًا فأكثر [3] ، وذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن الشافعي أنه قال: رأيت مطرفًا بصنعاء يُحلَّف بحضرة المصحف.

الثامنة: هل تحلف المرأة في أقرب المساجد إليها، قاله سحنون. أو في الجامع، قاله الجماعة [4] .

التاسعة: في صفة يمين أهل الكتاب والمجوس: ففي"المدونة": لا يُحلفهم إلا بالله [5] .

وقال مطرف وابن الماجشون: يحلفون كالمسلمين [6] .

وروى الواقدي، عن مالك: يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي [7] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 154.

(2) انظر:"المدونة"4/ 71.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 154 - 155.

(4) السابق 8/ 157.

(5) "المدونة"4/ 72.

(6) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 153.

(7) "الأم"7/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت