فهرس الكتاب

الصفحة 10039 من 20604

الإعادة قولان لهم: قال ابن القاسم في"المجموعة"في عبدٍ حكم بشهادته بظن الحرية، فلم يعلم حتى عتق أن الحكم الأول يرد ثم يقوم بها الآن فيشهد [1] ، وقد يحتمل أن يكون الذي ينظر في شهادته غير القاضي الأول.

خاتمة: قوله: (فَنَهَاهُ عَنْهَا) وفي رواية أخرى تأتي في الباب بعد"دعْها". أخذ بها الليث وقال: يقبل قولها ولو كانت ذمية.

وقال ابن القاسم: لا يُفَرَّق بينهما بقولها. وقد أسلفنا الخلاف في شهادة امرأة مع الفُشُوّ وامرأتين من غير فشو وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، في الباب قبله واضحًا.

وفيه من الفوائد: شهادة المرء على ما يفعله؛ لأن الرضاع فعلها.

(1) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت