المطلقين التصرف.
وذكر المصنف شرط الموصي في قوله (وتصح) ، وفي بعض النسخ وتجوز
وابراؤه من دين عليه وهبته عينًا في مرض موته فيتوقف ذلك على إجازة بقيمة الورثة. ويستثنى من الوقف صورة واحدة وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على ورثته بحسب نصيبهم كأن وقف دارًا تخرج من الثلث ثلثيها على ابنه وثلثها على بنته، فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح؛ ومن الحيل في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة بقية الورثة أن يقول: أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة مثلا، فإذا قبل زيد الوصية لزمه دفع الخمسمائة لولد الموصي، والوصية للوارث الحائز بماله كله باطلة على الأصح كالوصية لكل وارث بقدر حصنه شائعًا لأنه يستحقه من غير وصية بل بالإرث بخلاف ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته شائعًا كما لو أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله؛ فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة وبعد الإجازة يقاسمهم في الباقي بالسوية كما لو أوصى له بعين هي قدر حصته؛ فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة وبعد الإجازة يقاسمهم في الباقي بالسوية والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته كأن أوصى بعبد قيمته ألف لأحد ابنيه وبدار قيمتها ألف للآخر. ولا يملك غيرهما صحيحة تفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض في الأعيان، ولذلك صحت الوصية ببيع عين من ماله لزيد. قوله: (لوارث) أي خاص بخلاف الوارث العام كما لو أوصى لإنسان من المسلمين معين بالثلث فأقل وكان وارثه بيت المال؛ فإنها تصح ولا تتوقف على إجازة الإمام دون ما زاد؛ فإنها لا تصح فيه إذ لا مجيز. والعبرة بكونه وارثا وقت الموت دون وقت الوصية فلو أوصى لأخيه ولا ابن له فحدث له ابن قبل موته تبين أنها وصية لغير وارث أو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية الوارث. قوله: (إلا أن يجيزها باقي الورثة) أي بعد الموت؛ لأنه لا عبرة بإجازتهم ولا ردهم في حياة الموصي إذ لا استحقاق لهم قبل موته فإن أجازوا فلا رجوع لهم، ولو قبل القبض كما في شرح الروض بناء على أن إجازتهم تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية منهم كما مر. قوله: (المطلقين التصرف) خرج بذلك ما لو كان فيهم محجور عليه بسفه أو بصغر او جنون فلا تصح إجازته بل إن توقعت أهليته انتظرت وإلا بطلت كما يؤخذ مما مر. قوله: (وذكر المصنف شرط الموصي) وذكر الشارح له شروطًا أخر. وجملة الشروط أربعة، وقوله في قوله متعلق بذكر. قوله: (وتصح) بل تندب؛ لأنها سنة مؤكدة كما مر وأشار بقوله. وفي بعض النسخ وتجوز إلى أن معنى الجواز الصحة فترجع هذه النسخة@